نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض.
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون قيد. مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض. لا يصلح وجهاً للطعن.
محكمة الاعادة. تقيدها بحدود الدعوى كما طرحت عليها أول مرة. إضافة المدعى بالحقوق المدنية أمامها طلب تعويض
سبق حضور المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. أثره: امتناع الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلفه عن الحضور أمام محكمة الإعادة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net